الشيخ محمد الجواهري
317
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وإن اختلف مقدارهما قلّةً وكثرةً أخذ بالأقلّ ، والأحوط الأكثر ( 1 ) .
--> بينهما نصفين » ، الفقيه 3 : 23 / 63 ، الوسائل ج 18 : 452 باب 12 من أبواب الصلح ح 1 . وصحيحة عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له وأنّه لصاحبه وقسّم ، الآخر بينهما » ، الوسائل ج 18 : 450 باب 9 من أبواب الصلح ح 1 . ( 1 ) وهو موثق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : اُحلفهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين » الوسائل ج 27 : 250 باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 . ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقام البيّنة أنه انتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلها بينهما نصفين » نفس المصدر ح 3 . ( 2 ) تعرّض السيد الاُستاذ - وتعرضنا نحن في هامش ذلك - إلى ردّ هذه القاعدة بنحو مفصل في المسألة 29 ] 2905 [ من كتاب الخمس فراجع الواضح 6 : 167 ، 163 ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 150 - 151 .